ح 67- هَلْ يَكْفُرُ السَّاحِرُ أَوْ لَا؟ قَالَ تَعَالَى: (وَتَّبَعُوا مَا تَتلُوا لشََّطِنُ عَلَى مُلكِ سُلَمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَمَنُ وَلَكِنَّ لشََّطِنَ كَفَرُوا الآية) البقرة 102 قَالَ القُرْطُبِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ) تَبْرِئَةٌ مِنَ اللَّهِ لِسُلَيْمَانَ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الْآيَةِ أَنَّ أَحَدًا نَسَبَهُ إِلَى الْكُفْرِ، وَلَكِنَّ الْيَهُودَ نَسَبَتْهُ إِلَى السِّحْرِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ السِّحْرُ كُفْرًا صَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الْكُفْرِ انْتَهَى فَتَعَلُّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ وَعَمَلُهُ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى الجِنِّ وَمَا يُنَاقِضُ التَّوْحِيدَ كُفْرٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ الإِسْلَامِ بِالاتِّفَاقِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِأَدْوِيَةٍ وَتَرْكِيبَاتٍ، وَفِيهِ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ: فَحَرَامٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَجَاءَ فِي كِتَابِ فَتْحِ المَجِيدِ: وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَكْفُرُ السَّاحِرُ أَوْ لَا؟ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمُ اللهُ -، قَالَ أَصْحَابُهُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِحْرُهُ بِأَدْوِيَةٍ وَتَدْخِينٍ وَسَقْيِ شَيْءٍ يَضُرُّ فَلَا يَكْفُرُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَعَلَّمَ السِّحْرَ قُلْنَا لَهُ: صِفْ لَنَا سِحْرَكَ، فَإِنْ وَصَفَ مَا يُوجِبُ الكُفْرَ مِثْلَ مَا اعْتَقَدَهُ أَهْلُ بَابِلَ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَى الكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ، وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يُلْتَمَسُ مِنْهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ الكُفْرَ فَإِنِ اعْتَقَدَ إِبَاحَتَهُ كَفَرَ اه